يفترس به ) أي ينهش بنابه لقول أبي ثعلبه الخشني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه ( غير الضبع ) لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع احتج به أحمد والذي له ناب ( كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور ) مطلقا ( والنمس والقرد والدب ) والفنك والثعلب والسنجاب والسمور ( و ) إلا ( ماله مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة ) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة ( والبومة ) لقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور رواه أبو داود ( و ) إلا ( ما يأكل الجيف ) من الطير ( كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ) وهو القاق ( والغراب الأبقع والخطاف وهو ) طائر ( أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير و ) إلا ( مايستخبثه ) العرب ذوو اليسار