فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1484

متتابعة وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله ( ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ) ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطيت والله لاأخذت ( فعليه كفارة واحدة ) لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس ( وإن اختلف موجبها ) أي موجب الأيمان وهو الكفارة ( كظهار ويمين بالله ) تعالى ( لزماه ) أي الكفارتان ( ولم يتداخلا ) لعدم اتحاد الجنس ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه ويكفر كافر بغير صوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت