فصل ( فإن عدم ذلك ) أي النية والسبب والتعين ( رجع ) في اليمين ( إلى ما يتناوله الاسم وهو ) أي الاسم ( ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي ) وقد لايختلف المسمى كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها ( فالشرعي ) من الأسماء ( ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة ) كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة فالاسم ( المطلق ) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك ( ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح ) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح ( فإذا حلف لايبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا ) من بيع أو نكاح ( لم يحنث ) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد ( وإن قيد ) الحالف ( يمينه بما يمنع الصحة ) أي بما لا تمكن الصحة معه ( كأن حلف لايبيع الخمر أو