فهرس الكتاب

الصفحة 1408 من 1484

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سنته ( الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته ) فإن نذر ذلك ( فحكمه ك ) القسم ( الثاني ) يخير بين فعله وكفارة يمين ( وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له( أن يكفر ) كفارة يمين ( ولا يفعله ) لأن ترك المكروه أولى من فعله وإن فعله فلا كفارة ( الرابع نذر المعصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت