فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 1484

دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوى لا بينة بحق معين قبل دعواه فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها وإن لم يسأله سؤاله ( فإن أقر له ) بدعواه ( حكم له عليه ) بسؤاله الحكم لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفى إلا بسؤاله ( وإن انكر ) بأن قال المدعي قرضا أو ثمنا فقال المدعى عليه ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق و ( قال ) الحاكم ( للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت فإن أحضرها ) أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها فإذا شهدت ( سمعها ) وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها ( وحكم بها ) أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي ( ولا يحكم القاضي( بعلمه ) ولو في غير حد لأن تجويز القضاء بعلم القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت