فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 1484

على طواعية ( وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك ) أي لوزن ما أكره عليه ( صح ) البيع لأنه لم يكره على البيع ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا و لا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون ( ومن أقر في مرضه ) ولو مخوفا ومات فيه ( بشيء فكإقراره في صحته ) لعدم تهمته فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت