فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 1484

عمامة أو دابة عليها سرج أو زيت في زق ( فهو مقر بالأول ) دون الثاني وكذا لو قال له عمامة على عبد أو فرس مسرجة أو سيف في قراب ونحوه وإن قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله وإقراره بشجر أو بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت