فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 1484

أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ( وتصح ) الصلاة ( إليها ) أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي ( ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ) والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها ( وتصح النافلة ) والمنذورة فيها وعليها ( باستقبال شاخص منها )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت