فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1484

لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما كما لو نوى إمامه من لا يصلح أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما ولا يشترط تعين الإمام ولا المأموم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا ( وإن نوى المنفرد الإئتمام ) في أثناء الصلاة ( لم تصح ) لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت