فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1484

إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه ( وتباح ) في الصلاة فرضا كانت أو نفلا ( قراءة أواخر السور وأوساطها ) لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا } الآية وفي الثانية في آل عمران { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } الآية ( وإذا نابه ) أي عرض للمصلي ( شيء ) أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه ( سبح رجل ) ولا تبطل إن كثر ( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ) وتبطل إن كثر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ( ويبصق ) ويقال بالسين والزاي ( في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ) ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت