فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1484

الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصى لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا ( فإن لم يجد شاخصا فإلى خط ) كالهلال قال في الشرح وكيف ما خط أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لابأس به في مثل هذا ( وتبطل ) الصلاة ( بمرور كلب أسود بهيم ) أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت