فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1484

الترمذي وصححه فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ( ويحرم تطوع بغيرها ) أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها ( في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب ) كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعه إليها ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت