فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1484

ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهية في حقه ( وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ) وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم ( و ) تصح إمامة ( من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه ) من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر ( لا ) ائتمام ( مفترض بمتنقل ) لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس ( ولا ) يصح ائتمام ( من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ) ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت