فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1484

البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا ذكره في المبدع ( فإن فعلوا ) أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة ( فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ) ولو تأخرت وسواء قلنا إذنه شرط أو لا إذ في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته ( فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة ) لأن الاستغناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت