فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1484

بين ظهراني أهله رواه أبو داود ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه ( وإنفاذ وصيته ) لما فيه من تعجيل الأجر ( ويجب ) الإسراع ( في قضاء دينه ) سواء كان لله تعالى أو لآدمي لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت