فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1484

( والسنة أن يقوم الإمام عند صدره ) أي صدر ذكر ( وعند وسطها ) أي وسط أنثى والخنثى بين ذلك والأولى بها وصيه العدل فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي بمنزلته لا من قدمه وصي وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت