فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1484

لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه والأفضل جعل فصه مما يلي كفه وله جعل فصه منه ومن غيره والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده ( و ) يباح له ( قبيعة السيف ) وهي ما يجعل على طرف القبضة قال أنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت