فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 1484

وإن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل مع قرب وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزيه الدفع له إلا إن أعلمه ( والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ) ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد ( ولا يجوز نقلها ) مطلقا ( إلى ما تقصر فيه الصلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت