فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1484

ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك ( ولا إلى فرعه ) أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت ( و ) لا إلى ( أصله ) كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع ( ولا ) تجزئ ( إلى عبد ) كامل رق غير عامل أو مكاتب ( و ) لا إلى ( زوج ) فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس وتجزئ إلى ذوي أرحامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت