فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1484

خروجه من الفرض بلا عذر لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه ( ولا يلزم ) الإتمام ( في النفل ) من صوم وصلاة ووضوء وغيرها لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس وهو التمر مع السمن فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم وغيره وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وكره خروجه منه بلا عذر ( ولا قضاء فاسده ) أي لايلزم قضاء ما فسد من النفل ( إلا الحج ) والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء ليلة القدر ( وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر ) من رمضان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت