فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 1484

رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ( ويلزمان ) أي الاعتكاف والصوم ( بالنذر ) فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخارى وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة ولايجوز لزوجه اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا أي سواء أذنا فيه أو لم يأذنا ومن نذر بلا إذن ( ولا يصح ) الاعتكاف ( إلا ) بنية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولايصح إلا ( في مسجد ) لقوله تعالى { وأنتم عاكفون في المساجد } يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف ( إلا ) من لاتلزمه الجماعة ك ( المرأة ) والمعذور والعبد ( ف ) يصح اعتكافهم ( في كل مسجد ) للآية وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا ( سوى مسجد بيتها ) وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت