فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1484

ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها ومن أيست منه استنابت وإن حجت بدونه حرم وأجزأ ( وإن مات من لزماه ) أي الحج والعمرة ( أخرجا من تركته ) من رأس المال أوصى به أولا ويحج النائب من حيث وجبا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت