فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1484

لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه وإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف أحرم من موضعه وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد ( وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت