فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1484

المسك في مفارق رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم وهو محرم متفق عليه وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدى لا إن سال بعرق أو شمس ( و ) سن له أيضا ( تجرد من مخيط ) وهو كل مايخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله رواه الترمذي ( و ) سن له أيضا أن ( يحرم في إزار ورداء أبيضين ) نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد والمراد بالنعلين التاموسة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروع ( و ) سن ( إحرام عقب ركعتين ) نفلا أو عقب فريضة لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة رواه النسائى ( ونيته شرط ) فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات ( ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا ) أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به وأن يقول ( فيسره لى ) وتقبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت