فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1484

ويضمن جراد بقيمته ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ( ويحرم عقد النكاح ) فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ( ولا يصح ) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لاينكح المحرم ولا ينكح ( ولا فدية ) في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت