فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1484

من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه ( أو ) طاف على ( جدار الحجر ) بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان و قال خذوا عني مناسككم ( أو ) طاف وهو عريان أو نجس ) أو محدث ( لم يصح ) طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى ( ثم ) إذا تم طوافه ( يصلي ركعتين ) نفلا يقرأ فيهما ب الكافرون و الإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز والأفضل كونها ( خلف المقام ) لقوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت