فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1484

العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر أو شارب وعانة وإبط ( ثم ) إذا رمى وحلق أو قصر ( قد حل له كل شيء ) كان محظورا بالإحرام ( إلا النساء ) وطءا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ( والحلق والتقصير ) ممن لم يحلق ( نسك ) في تركهما دم لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل ( ولا يلزم بتأخيره ) أي الحلق أو التقصير عن أيام منى ( دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر ) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما لما روي سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج ويحصل التحلل الأول بإثنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت