فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1484

( ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ) ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه ( وإلا ) يخرج قبل الغروب ( لزمه المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال قال ابن المنذر وثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس طواف الوداع ( فإذا أراد الخروج من مكة ) بعد عوده إليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت