فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1484

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لاهدية ولا صدقة منه وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعين لا يأكل منه ( وإن أكلها ) أي الأضحية ( إلا أوقية تصدق بها جاز ) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق ( وإلا ) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها ( ضمنها ) أي الأوقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت