فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1484

ويكونون أرقاء بسبي والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم وكغير البالغ من بلغ مجنونا ( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ) وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت