فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1484

المصحف رخصة قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا وفي كلام بعضهم يعني من كافر ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر ومفهوم التنقيح و المنتهى يصح بيعه لمسلم ( والميتة ) لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متفق عليه ويستثنى منها السمك والجراد ( و ) لا ( السرجين النجس ) لأنه كالميتة وظاهره أنه يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت