فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 574 من 1484
أو لا لما رواه أحمد عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق ( و ) لابيع ( شارد و ) لا ( طير في هواء ) ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه ( و ) لابيع ( سمك في ماء ) لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه ( ولا ) يصح بيع ( مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه ) من غاصبه لأنه لايقدر على تسليمه فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر فإن عجز بعد فله الفسخ
حجم الخط: