فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1484

عندي فيها عشرة ) لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ( ليفسخ ) المقول له العقد ( ويعقد معه ) وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد ( ويبطل العقد فيهما ) أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه ويصح في السوم على سومه والإجارة كالبيع في ذلك ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت