فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1484

بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله وإن سمى البائع العيب أو أبرأه المشتري بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت