فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1484

الحلول والتقابض قبل التفرق ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل ولايصح في بقية الثمار ( ولا يباع ربوي بجنسه ومعه ) أي مع أحد العوضين ( أو معهما من غير جنسه ) كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت