فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1484

وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى ( ولا يجوز بيع الدين بالدين ) حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكاليء وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم %

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت