فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1484

وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض الأماكن أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه ( ولا يصح بيع المسلم فيه ) لمن هو عليه أو غيره ( قبل قبضه ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ( ولا ) تصح أيضا ( هبته ) لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمة ( ولا الحوالة به ) لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ ( ولا ) الحوالة ( عليه ) أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ ( ولا أخذ عوضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت