فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1484

مع الإثم ) لأنه مبني على السراية والتغليب ( وتؤخذ قيمته ) حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون ( رهنا مكانها ) لأنه بدل عنه وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه ( ونماء الرهن )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت