فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1484

الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا ( أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه ) لأن الرهن متعدد فإن رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين وخمسين ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء ( ومتى حل الدين ) لزم الراهن إذن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به ( و ) إن ( امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل ) الذي تحت يده الرهن ( في بيعه باعه ) لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت