فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 1484

بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما ( وإن أذنا له في البيع ) أي بيع الرهن ( لم يبع إلا بنقد البلد ) لأن الحظ فيه لرواجه فإن تعدد باع بجنس الدين فإن عدم فبما ظناه أصلح فإن تساوت عينه حاكم وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا ( وإن ) باع بإذنهما و ( قبض الثمن فتلف في يده ) من غير تفريط ( فمن ضمان الراهن ) لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل ( وإن ادعى )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت