فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1484

في الجناية بطل الرهن وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخذ الأرش كان رهنا وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت