فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1484

{ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وهو غير معلوم لأنه يختلف ( و ) يصح أيضا ما يؤول إلى الوجوب ك ( العواري والمغصوب والمقبوض بسوم ) إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون ( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوهما ويصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت