فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1484

@ 185 وللضامن إبطال قبل وجوبه لا ( ضامن الأمانات كوديعة ) ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه ( بل ) يصح ضمان ( التعدي فيها ) أي في الأمانات لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت