فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 1484

لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا ( ويعتبر رضى الكفيل )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت