فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1484

بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدق وسقي يتعدى وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه ( وليس له وضع خشبة على حائط جاره ) أو حائط مشترك ( إلا عند الضرورة )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت