فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 771 من 1484
مجانا ) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه ( وله دفع ماله ) لمن يتجر فيه ( مضاربة بجزء ) معلوم ( من الربح ) للعامل لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبى
حجم الخط: