فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1484

مجانا ) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه ( وله دفع ماله ) لمن يتجر فيه ( مضاربة بجزء ) معلوم ( من الربح ) للعامل لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت