فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 774 من 1484
يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ( مجانا ) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب ( ويقبل قول الولي ) بيمينه ( والحاكم ) بغير يمينه ( بعد فك الحجر في النفقة ) وقدرها مالم يخالف عادة وعرفا ولو قال
حجم الخط: