فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1484

يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ( مجانا ) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب ( ويقبل قول الولي ) بيمينه ( والحاكم ) بغير يمينه ( بعد فك الحجر في النفقة ) وقدرها مالم يخالف عادة وعرفا ولو قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت