فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1484

العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة ( و ) لا من ( ولده ) ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لاتقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه ( ولا يبيع ) الوكيل ( بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد ) لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا فإن تساويا خير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت