لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره ( ويغسل قدميه ) ثانيا ( مكانا آخر ) ويكفي الظن في الاسباغ قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء 0 ( و ) الغسل ( المجزئ ) أي الكافي ( أن ينوي ) كما تقدم ( ويسمي ) فيقول بسم الله ( ويعم بدنه بالغسل مرة ) أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها 0 ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث 0 ويستجب سدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا 0 ( ويتوضأ بمد ) استحبابا والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقيه قدسية ( ويغتسل بصاع ) وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار 0 ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء ( فلو أسبغ بأقل ) مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ( أو نوى بغسله الحدثين ) أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل ( أجزأه ) عن الحدثين