فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1484

المضروبين ) لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين ( ولو مغشوشين يسيرا ) كحبة فضة في دينار ذكره في المغني و الشرح لأنه لايمكن التحرز منه فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه ( و ) يشترط أيضا ( أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما ) كالثلث والربع لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة فإن قالا والربح بيننا فهو بينهما نصفين ( فإن لم يذكرا الربح ) لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت